الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1616 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 1/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 22/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية التقوى للحج والعمرة والخدمات الاجتماعية بمحلة مرحوم - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - تنظيم رحلات الحج والعمرة.
4 - حقوق إنسان.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة عمال اليومية داخل الشركة.
2 - مسابقات دينية.
3 - تنظيم رحلات الحج والعمرة.
4 - التوعية الدستورية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى