الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب طوخ الأقلام - م. السنبلاوين - دقهلية برقم (2164) بتاريخ 6/ 2/ 2012
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية.
رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
خدمات ثقافية - دينية - صحية.
رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
2 - مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: (24) جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.