الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 301 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 23/ 1/ 2012 بشأن قيد جمعية دار سبيل المؤمنين برأس غارب - البحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية دار سبيل المؤمنين برأس غارب - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 1/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية دار سبيل المؤمنين.
عنوانها: رأس غارب - منطقة العبور - البحر الأحمر.
ميدان عملها: 1- ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة رأس غارب.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.