الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 55 لسنة 2011
الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 11/ 2011؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 20/ 11/ 2011 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لمؤسسة توظيف وتنمية الموارد البشرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة توظيف وتنمية الموارد البشرية المقيدة تحت رقم (1136) لسنة 2011 والكائنة بجهة (أسوان - شارع سعد زغلول) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
3 - مؤسسة توظيف وتنمية الموارد البشرية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
1 - مؤسسة اتحاد رجال الأعمال المصريين.
2 - إضافة ميدان الخدمات الاقتصادية لعمل المؤسسة.