الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 55 لسنة 2011
الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2011
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 11/ 2011؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 20/ 11/ 2011 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لمؤسسة
توظيف وتنمية الموارد البشرية؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة توظيف وتنمية
الموارد البشرية المقيدة تحت رقم (1136) لسنة 2011 والكائنة بجهة (أسوان - شارع سعد
زغلول) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما
يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
3 - مؤسسة توظيف وتنمية الموارد البشرية. 4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية. |
1 - مؤسسة اتحاد رجال الأعمال المصريين. 2 - إضافة ميدان الخدمات الاقتصادية لعمل المؤسسة. |