الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 1/ 1/ 2012

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 1/ 2012؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 1/ 1/ 2012 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالمدينة السكنية بكيما؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالمدينة السكنية بكيما المقيدة تحت رقم (599) لسنة 2001 والكائنة بجهة (أسوان) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1-..................
2-................
1 - إضافة ميدان ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - إضافة نشاط أنشطة علاجية.