الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 2 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 9/ 1/ 2012

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 1/ 2012؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 9/ 1/ 2012 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية التضامنية لأبناء حجازة بكوم امبو؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية التضامنية لأبناء حجازة بكوم امبو المقيدة تحت رقم (1018) لسنة 2009 والكائنة بجهة (كوم امبو) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 -..................
2 - مركز كوم امبو.
3 - الاشتراك السنوى 60 جنيهًا.
1- إضافة ميدان التنمية الاقتصادية.
2 - على مستوى الجمهورية.
3 - تخفيض الاشتراك السنوى إلى 20 جنيهًا.