الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 2 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 9/ 1/ 2012
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 1/ 2012؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 9/ 1/ 2012 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية
التضامنية لأبناء حجازة بكوم امبو؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية التضامنية
لأبناء حجازة بكوم امبو المقيدة تحت رقم (1018) لسنة 2009 والكائنة بجهة (كوم امبو)
على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما
يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 -.................. 2 - مركز كوم امبو. 3 - الاشتراك السنوى 60 جنيهًا. |
1- إضافة ميدان التنمية الاقتصادية. 2 - على مستوى الجمهورية. 3 - تخفيض الاشتراك السنوى إلى 20 جنيهًا. |