الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الشبابية
قرار رقم 295 لسنة 2012
بتاريخ 20/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الشبابية العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى اللائحة الموحدة لمراكز الشباب رقم 120 لسنة 2009؛
وعلى اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 1010 لسنة 2004 وتعديلاتها؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات الشبابية؛
وعلى التفويض رقم 15 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس القومى للشباب؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على إشهار مركز شباب عزبة مدكور التابع لإدارة شباب أبو النمرس إشهارًا دائمًا.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
حسن عباس حسن