الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 185هـ
الأحد 25 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 18 مارس سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الروضة الاجتماعية بطنطا أول

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 4/ 1/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 9/ 2011 القانونى والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - شراء مشروعات سكنية لصالح أعضاء الجمعية.
2 - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى البنك العقارى المصرى العربى.
3 - أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الورضة الاجتماعية بطنطا أول بالتعديل الآتى:
1 - نطاق عمل الجمعية على مستوى محافظة الغربية.
2 - شراء مشروعات سكنية لصالح أعضاء الجمعية.
3 - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى البنك العقارى المصرى العربى.
4 - أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 4/ 1/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى