الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 240 لسنة 2012
بإضافة المجزر اليدوى للدواجن الخاص بدير الأنبا أنطونيوس -
الزعفرانة - رأس غارب - محافظة البحر الأحمر
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1114 لسنة 2006؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى الترخيص رقم (2158) بتاريخ 29/ 1/ 2012 الصادر من مدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (353) بتاريخ 11/ 8/ 2011؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (2011) بتاريخ 9/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف المجزر اليدوى للدواجن الخاص بدير الأنبا أنطونيوس - الزعفرانة - رأس غارب - محافظة البحر الأحمر برقم كودى (L/3103020107) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 2/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل