الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

محافظة الشرقية
قرار رقم 1698 لسنة 2012

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والأوراق المرفقة به وموافقة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالزقازيق بشأن مشروع تجزئة القطعة رقم (70) إلى (70 "أ" و70 "ب") بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن (تقسيم أول الجمعية)؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تجزئة القطعة رقم (70) إلى (70 "أ" و70 "ب") بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن (تقسيم أول الجمعية) طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - على المقسم الالتزام بالآتى:
1 - تطبيق مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 114 لسنة 2009
2 - الالتزام بشروط التقسيم المعتمد والمنشور بالوقائع المصرية.
3 - نشر قرار اعتماد المشروع بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 14/ 2/ 2012

محافظ الشرقية
الدكتور/ عزازى على عزازى