الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م
محافظة الغربية
قرار رقم 155 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 2/ 2012
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار
الوزارى رقم 144 لسنة 2009، والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 9/ 2/ 2012
ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ طارق يوسف محمد الأصفر
وآخرين بمساحة إجمالية 651.69 متر، والكائن بشارع أبو بكر الصديق - حى أول طنطا وذلك
على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
قـرر:
مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من المواطن/ طارق يوسف محمد الأصفر
وآخرين بمساحة إجمالية 651.69 متر، والكائن بشارع أبو بكر الصديق - حى أول طنطا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.
محافظ الغربية مستشار/ محمد عبد القادر عبد الله |