الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

محافظة المنوفية
قرار رقم 191 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى كتابى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقمى (40) بتاريخ 29/ 1/ 2012، و(43) بتاريخ 30/ 1/ 2012 والمرفق بهما الخرائط التنظيمية لمشروعات التقسيم بنواحى: (بركة السبع، منوف، شبين الكوم)، وذلك لاستصدار قرار باعتمادها؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - تعتمد مشروعات التقسيم التالى بيانها، وذلك طبقًا لما هو موضح على الخرائط التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا، وهى:
1 - مشروع الوفاق بناحية طوخ طنبشا - مركز بركة السبع.
2 - مشروع النور بناحية شبرا بلولة - مركز منوف.
3 - مشروع على فتيح بناحية البتانون - مركز شبين الكوم.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 2/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال