الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الإمام البخارى الخيرية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1834) اعتبارًا من 7/ 2/ 2012 شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) إنشاء حضانة نموذجية.
(جـ) كفالة ورعاية الأيتام.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) إنشاء دار مناسبات.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) إنشاء مقابل لدفن الموتى.
(ح) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(ط) رعاية المسنين.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.