الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نادى العاملين بمحافظة القليوبية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1835) اعتبارًا من 7/ 2/ 2012 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) إنشاء نادٍ اجتماعى ثقافى للأعضاء.
(جـ) إنشاء مكتبات وأندية وحدائق للأطفال.
(د) القيام برحلات الحج والعمرة.
(هـ) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(و) القيام بالأنشطة التى تخص البيئة.
(ز) إقامة الندوات والمحاضرات.
(ح) إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين.
(ط) تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات.
(ى) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
(ك) رعاية المسنين.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.