الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 185هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 19 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1672 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 2/ 2012
لجمعية شباب بيحب مصر بالحامول

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 2/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية شباب بيحب مصر.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - حقوق الإنسان.
2 - نطاق العمل: الحامول، ويجوز فتح مكاتب بالمحافظة المختلفة.
3 - مركز إدارتها: الحامول.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 3 جنيهات.
6- رسم الاشتراك: 5 جنيهات سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الاتحاد الإقليمى للجمعيات بكفر الشيخ.