الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2841 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 721 لسنة 1996 بإنشاء مكتب للشهر العقارى والتوثيق بمحافظة جنوب سيناء يكون مقره مدينة الطور؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 14/ 3/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة شرم الشيخ - قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء باسم (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشرم الشيخ) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب سيناء، ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لقسم شرطة شرم الشيخ.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص كل من مأمورية الشهر العقارى بالطور، ومكتب توثيق الطور بإخراج قسم شرطة شرم الشيخ بمكوناته الإدارية من كل منهما.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 4/ 2012
صدر فى 22/ 3/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله