الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

وزارة الثقافة
قرار رقم 1180 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 22/ 2/ 2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 24/ 3/ 2010؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (7693) بتاريخ 2/ 11/ 2010؛

قـرر:

المادة الأولى - تعتمد خطوط التجميل كحرم للطابية الحمراء المسجلة بالقرار الوزارى رقم 155 لسنة 1988، والكائنة خلف شركة بتروجيت على ساحل البحر المتوسط - الإسكندرية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 11/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى