الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 201 لسنة 2012
بشأن تعديل مقر مأمورية ضرائب الشيخ زويد
بمنطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 106 لسنة 2011 بشأن تعديل مقر مأمورية ضرائب الشيخ زويد؛
وعلى كتاب مأمورية ضرائب الشيخ زويد بتاريخ 17/ 1/ 2012 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية المرسل بالفاكس بتاريخ 23/ 2/ 2012 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل مقر مأمورية ضرائب الشيخ زويد واللجنة الداخلية رقم (6) بالإسماعيلية من العقار الكائن خلف مجمع المصالح الحكومية بجور السنترال بالعريش إلى العقار الكائن مدخل حى الكوثر - عمارة الجبالى - الشيخ زويد.

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة واللجان الداخلية ومنطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء ومأمورية ضرائب الشيخ زويد واللجنة الداخلية رقم (6) بالإسماعيلية والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 3/ 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رفعت عبد الغفار