الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 202 لسنة 2012
بشأن تعديل مقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب؛
وعلى المذكرتين المعروضتين من القطاع المالى والإدارى على السيد الأستاذ رئيس المصلحة بتاريخ 6/ 7/ 2011 و22/ 2/ 2012 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل مقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من العقار الكائن 6 شارع تفتيش الرى - أبراج أغاخان بشبرا إلى العقار الكائن كورنيش النيل - أبراج أغاخان (مبيعات)، على أن تشغل الجزء الخالى من الدور الثالث العلوى.

(المادة الثانية)

التوسعة على مأمورية ضرائب شبرا الخيمة أول بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان الذى سيتم إخلاؤه والوارد بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة ومنطقة ضرائب القاهرة خامس ومأموريتى ضرائب شبرا الخيمة أول وثان والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 3/ 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رفعت عبد الغفار