الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1631 لسنة 2012
بتاريخ 16/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 16/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية الخيرية للإصلاح والتواصل الاجتماعى - ميت بدر حلاوة - سمنود - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
2- الإصلاح والتواصل الاجتماعى.
3 - حقوق الإنسان.
4- أنشطة ثقافية وعلمية ودينية.
5 - مساعدات اجتماعية.
6- أنشطة صحية - أنشطة بيئية.
بالأغراض الآتية:
1 - التدريب على بعض الصناعات الصغيرة.
2 - قوافل طبية - تقديم مساعدات علاجية.
3 - مستوصف طبى بعد صدور التراخيص.
4 - توزيع مساعدات للفقراء.
5- كفالة يتيم ودار حضانة ودار مناسبات.
6- لجان صلح وفض منازعات.
7- إقامة ندوات فنية وثقافية وتحفيظ قرآن.
8- رحلات حج وعمرة.
9- إقامة المعارض الخيرية.
10- التوعية بالحقوق الدستورية.
11- معسكرات بيئية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى