الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1634 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بعزبة عبد العزيز دويدار - كفر سعدون - قطور - غربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- المساعدات الاجتماعية.
2- رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
3- خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4- حماية البيئة.
5- حماية المستهلك.
6- تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
7- أنشطة صحية.
8- دفاع اجتماعى.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدات مادية ودينية فى المناسبات وغيرها بصفة شهرية.
2 - مساعدات فى حالات الزواج والوفاة والعلاج والعجز.
3 - قوافل صحية ومساعدات علاجية.
4 - إنشاء مستوصف خيرى بعد الترخيص.
5 - إنشاء حضانة بعد الترخيص.
6- تيسير رحلات الحج والعمرة.
7- ندوات دينية وتدريبية آلت إلى تحفيظ القرآن الكريم.
8- تجميل وتحسين البيئة.
9- توزيع الخبز وتوزيع أنابيب الغاز وتوعية المستهلك.
10 - إقامة مشروع تشغيل الشباب الجدد.
11 - علاج المدمنين.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى