الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل بشرق المنصورة - دقهلية والمنعقدة بتاريخ 21/ 7/ 2011 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 8/ 1/ 2012؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل بشرق المنصورة - دقهلية، وذلك:
1 - إضافة فى ميادين العمل مادة (2):
( أ ) دعم المشروعات وتنمية اقتصادية وبيئية لأفراد المجتمع.
(ب) المشاركة فى برامج وجهود الحد من عمالة الأطفال.
(جـ) دعم وتشجيع الابتكارات والإبداع لدى أفراد المجتمع.
2 - إضافة فى بند الأنشطة مادة (3):
( أ ) المساعدة فى إقامة مشروعات صغيرة لشباب الخريجين.
(ب) المشاركة فى البرامج والمشروعات البيئية للحد من التلوث.
(جـ) إقامة دورات تدريبية مهنية متخصصة فى مجالات: (ملابس جاهزة - بلاستيك - صناعات غذائية - وغيرها وفقًا لاحتياجات السوق)، تدريبات أخرى غير مهنية فى مجالات: (كمبيوتر - لغات أجنبية - تنمية بشرية) لكافة أفراد المجتمع.
(د) دعم الأنشطة التموينية التى تمكن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
(هـ) المساعدة فى تنفيذ أنشطة وبرامج الحد من عمالة الأطفال.
(و) المشاركة فى البرامج والمشروعات الإبداعية والابتكارية لأفراد المجتمع.
3 - مادة (14): رسم العضوية من 12 جنيهًا إلى 100 جنيه (مائة جنيه مصرى لا غير).
4 - مادة (16): رسم الاشتراك السنوى من 12 جنيهًا إلى 25 جنيهًا سنويًا.
5 - مادة (29): مجلس الإدارة من (11) عضوًا إلى (9) أعضاء - (2) من الجهات الاعتبارية الحكومية و(2) من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والباقى من الأشخاص الطبيعيين.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 1/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى