الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بحازق - بيلا
المقيدة تحت رقم (146) بتاريخ 4/ 12/ 1972

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 22/ 2/ 2012 والخاصة بأوراق الجمعية العمومية غير العادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بحازق - بيلا المقيدة تحت رقم (146) بتاريخ 4/ 12/ 1972
ثانياً - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص التعديل

1 - تعديل رسم القيد من (5) جنيهات إلى (50) جنيهًا.
2 - تعديل رسم الاشتراك السنوى من (1) جنيه إلى (20) جنيهًا.
3- تعديل المادة (31) من اللائحة بخصوص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4 - إضافة أغراض جديدة بلائحة النظام الأساسى.