الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2415 لسنة 2012
بتاريخ 19/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المحبة للرعاية الدينية والخدمات الاجتماعية بالبرشا - بندر ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المحبة للرعاية الدينية والخدمات الاجتماعية - محافظة المنيا تحت رقم (2415) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المحبة للرعاية الدينية والخدمات الاجتماعية.
مركز إدارتها: البرشا - بندر ملوى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى القرية.
رسم العضوية: خمسة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: ستة وثلاثون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - تنمية المجتمع - مساعدات اجتماعية - الأنشطة التعليمية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات بيئية - حماية المستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية سيدات مارمرقس - بندر ملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله