الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2416 لسنة 2012
بتاريخ 19/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية شباب الخير ببرطباط - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب الخير ببرطباط - محافظة المنيا تحت رقم (2416) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية شباب الخير ببرطباط.
مركز إدارتها: قرية برطباط - مركز مغاغة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: خمسة عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - تنمية المجتمع - مساعدات اجتماعية - الأنشطة التعليمية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات بيئية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - أنشطة صحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببرطباط - مركز مغاغة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله