الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 185هـ
الأحد 9 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق أول أبريل سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2425 لسنة 2012
بتاريخ 20/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أنصار الخير - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أنصار الخير - محافظة المنيا تحت رقم (2425) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أنصار الخير.
مركز إدارتها: بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: عشرون جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: ستة وثلاثون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - تنمية المجتمعات المحلية - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حماية المستهلك - الصداقة بين الشعوب.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله