الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2842 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (154) الصادر فى 9/ 4/ 1964 بإنشاء مكتب للشهر العقارى بالوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (163) الصادر فى 9/ 4/ 1964 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى بالخارجة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 10/ 8/ 1963 بإنشاء مكتب توثيق الخارجة بمحافظة الوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 10/ 11/ 2008 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بباريس؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 1/ 3/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار رقم 9784 لسنة 2008 المشار إليه بحيث تعمل مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بباريس أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 15/ 4/ 2012
صدر فى 22/ 3/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله