الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 341 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1971 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1058 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1971؛
وعلى القرار الوزارى رقم 248 لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية؛

قـرر:

مادة 1 - التجديد لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ عاصم دسوقى شلتوت لمدة عام.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 3/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل