الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 190 لسنة 2012

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية تحت اسم مكتب علمى: (ميديزين للصناعات الدوائية).
ومقره: 403 طريق الحرية - رشدى - الإسكندرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2012

وزير الصحة والسكان
أ. د. فؤاد النواوى