الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 63 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (157)
الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1997
بفئات وقواعد وشروط وإجراءات صرف مساعدات أسر المقاتلين

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (157) الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1997؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيدة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (25 مكررًا) للقرار رقم 157 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1997 المشار إليه، نصها كالآتى:
"يراعى فى صرف المبالغ المستحقة وفقًا لهذا القرار أن تكون الأولوية للمساعدات الشهرية، وفى حالة وجود فائض يتم توجيهه لصرف مساعدات الدفعة الواحدة، وذلك بما لا يجاوز نسبة (20%) من قيمة المبالغ المخصصة".

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول المرفق بالقرار رقم 157 لسنة 1997 المشار إليه بالجدول التالى:

قيمة المساعدة الشهرية لأسرة المقاتل وأسرة والده

أسرة المقاتل (الزوجة والأولاد)
أسرة والد المقاتل (الوالد - الوالدة - الإخوة)
تكوين الأسرة قيمة المساعدة الشهرية بالجنيه
فرد واحد 70
فردان 75
ثلاثة أفراد 110
4 أفراد فأكثر 125

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير سنة 2012
تحريرًا فى 15/ 3/ 2012

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة/ نجوى خليل