الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1636 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية كفر البسطويسى الخيرية بمركز المحلة - غربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - حماية البيئة.
4 - حماية المستهلك.
5 - أنشطة صحية.
6 - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتيم.
2 - تيسير الزواج للفتيات اليتيمات.
3 - تغسيل وتكفين الموتى.
4 - ندوات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - التشجير وجمع القمامة وتحسين وتجميل البيئة.
6 - توزيع الخبز وأنابيب الغاز.
7 - توعية المستهلك - قوافل طبية.
8 - مساعدات علاجية.
9 - دار ضيافة + مشاريع صغيرة للشباب.
10 - حج + عمرة + خدمات عامة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى