الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1639 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 22/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية رياض الصالحين بشبرا ملكان - مركز المحلة - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية للأيتام والفقراء.
2 - حماية المستهلك.
3 - خدمات ثقافية - علمية - دينية.
4 - أنشطة صحية.
5 - حماية البيئة - خدمات بيئية - نظافة - تجميل - تشجير.
6 - تنمية اقتصادية ورعاية الطفولة الأمومة.
بالأغراض الآتية:
1 - رعاية المجتمع المحلى ثقافيًا ودينيًا وصحيًا واجتماعيًا.
2 - المساعدات الاجتماعية للأيتام والفقراء.
3 - مشروع حماية المستهلك (توزيع الخبز - توفير اللحوم).
4 - تحفيظ القرآن الكريم.
5 - دورات تثقيفية وتربوية على الحاسب الآلى.
6 - قوافل طبية - مساعدات علاجية - تجميع أدوية.
7 - تحسين البيئة وتجميلها (نظافة - تشجير - تجميل).
8 - توفير المشروعات لتشغيل الشباب وقروض حسنة صغيرة.
9 - رعاية الطفولة - مراكز علاجية طبية.
10 - مراكز تدريبية - حضانات - طفولة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى