الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية التاجر الصغير بسوق سنترال المنشية برقم (2945) اعتبارًا من 16/ 2/ 2012
تحريرًا فى 16/ 2/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية التاجر الصغير بسوق سنترال المنشية.
ميدان نشاطها: اجتماعى- صحى - فض منازعات - مساعدات اجتماعية.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.