الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 185هـ
الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 305 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 27/ 2/ 2012 بشأن قيد جمعية الآمال بالغردقة؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الآمال بالغردقة - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الآمال بالغردقة.
عنوانها: 4 شارع عمر بن الخطاب - الدهار - الغردقة.
ميدان عملها:1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان النشاط الأدبى.
3 - ميدان الخدمات الدينية والثقافية والعلمية.
4 - ميدان الخدمات الصحية.
5 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
6 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.