الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 2628 لسنة 2012
بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (34 - 35)
من مشروع إقامة منطقة خدمات تجارية
(معارض تجارية - مخازن - جراجات - معارض سيارات)
بالقطامية - تقسيم المروحة المعتمد بالقرار رقم 575 لسنة 1999
المخصص لشركة سيتكور للاستثمار الصناعى (سعيد أحمد الطويل وشركاه)
بموجب قرار التخصيص رقم 556 لسنة 1999 لتصبحا قطعة واحدة برقم (35)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (34 - 35) من مشروع إقامة منطقة خدمات تجارية (معارض تجارية - مخازن - جراجات - معارض سيارات) بالقطامية - تقسيم المروحة المعتمد بالقرار رقم 575 لسنة 1999 المخصص لشركة سيتكور للاستثمار الصناعى (سعيد أحمد الطويل وشركاه) بموجب قرار التخصيص رقم 556 لسنة 1999 لتصبحا قطعة واحدة برقم (35)؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم القطعتين رقمى (34 - 35) من مشروع إقامة منطقة خدمات تجارية (معارض تجارية - مخازن - جراجات - معارض سيارات) بالقطامية - تقسيم المروحة المعتمد بالقرار رقم 575 لسنة 1999 المخصص لشركة سيتكور للاستثمار الصناعى (سعيد أحمد الطويل وشركاه) بموجب قرار التخصيص رقم 556 لسنة 1999 لتصبحا قطعة واحدة برقم (35).
مادة ثانية - الموافقة على التزام المالك بالآتى:
1- الالتزام بمشروع ضم القطعتين رقمى (34 - 35) من مشروع إقامة منطقة خدمات تجارية (معارض تجارية - مخازن - جراجات - معارض سيارات) بالقطامية - تقسيم المروحة المعتمد بالقرار رقم 575 لسنة 1999 لتصبحا قطعة واحدة برقم (35).
2- الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
3- الالتزام بعدم ضم أو تجزئة القطع مرة أخرى.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وجميع ما جاء بخصوص الجراجات.
5- الالتزام بعدم التعامل على القطع إلا بعد تنفيذ جميع المرافق طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
6- الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع موضوع الضم.
7- الالتزام بعدم تعديل الاستخدام فيما بعد.
8- الالتزام بالاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بقرار التقسيم رقم 575 لسنة 1999 والالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بالمنطقة والالتزام بالشروط الواردة بالقرار رقم 556 لسنة 1999
9- الالتزام بجدول المساحات المبينة على اللوحة وأن العبرة بالأبعاد النهائية التى تحرر بكشوف الشهر العقارى والمساحة.
10- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
11- الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
12- الالتزام بالاستخدام الوارد بقرار التخصيص وهو (معرض ومخزن ومركز صيانة للمعدات).
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2012

محافظ القاهرة
(إمضاء)