الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 237 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وبعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 17/ 3/ 2011؛
وعلى كتاب حى المنتزه؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد/ محمد رمضان أحمد - على شارع الجمهورية بحى المنتزه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 23/ 2/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. د/ أسامة الفولى