الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

محافظة دمياط
قرار رقم 717 لسنة 2011
بإسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية فارسكور عن دورة الحوض
بمنطقة فارسكور عن السيد/ محمد محمد البندارى

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التعاون الزراعى بالديوان فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب مديرية الإصلاح الزراعى - المتابعة بشأن طلب إسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية فارسكور عن دورة الحوض - منطقة فارسكور عن السيد/ محمد محمد البندارى، وذلك لتعديه بالبناء على الأرض الزراعية وانطباق أحكام المادة (51) فقرة (5) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى تحقيقات مديرية الإصلاح الزراعى بناحية فارسكور مع العضو المذكور؛
وعلى مذكرة الرأى القانونى رقم (1201/ 2011) حصر الشئون القانونية بالديوان العام؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - تسقط عضوية مجلس إدارة جمعية فارسكور عن دورة الحوض - منطقة فارسكور عن السيد/ محمد محمد البندارى، لتعديه بالبناء على الأرض الزراعية ومخالفته للتعليمات والقوانين الخاصة بحماية الأراضى الزراعية واستغلال سلطته كعضو مجلس إدارة بالجمعية فى الإضرار بمصالح الجمعية وانطباق أحكام المادة (51) فقرة (5) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
مادة ثانية - على العضو المذكور تسليم ما بعهدته للجمعية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 12/ 2011

محافظ دمياط
لواء. أ. ح/ محمد على فليفل