الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات والمحلات السياحية)
قرار إدارى رقم 260 لسنة 2012
صادر بتاريخ 12/ 3/ 2012

رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 2/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن فى شارع ألف ليلة وليلة - شرم الشيخ - جنوب سيناء، إدارة السيد/ هشام عبد النبى سيد تحت اسم شركة فن داى ترافيل سيرفيس للسياحة، وذلك لمزاولته الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد