الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 615 لسنة 2012
بتاريخ 20/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على طلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنات العد بشأن نقل تبعية المؤسسة لتصبح تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وبناءً على قرار مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة رقم (66) بتاريخ 19/ 2/ 2012 بشطب رقم قيد المؤسسة من سجلات المديرية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 20/ 2/ 2012 بشأن نقل تبعية مؤسسة بنات الغد المقيدة تحت رقم (3691) لسنة 2010 بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية مؤسسة بنات الغد المقيدة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 لتصبح تحت إشراف الأدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (615) بتاريخ 20/ 2/ 2012

(المادة الثانية)

تلتزم الأدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص, وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والرياضية والتعليمية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - رعاية الشيخوخة.
5 - الدفاع الاجتماعى.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.