الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 2/ 2012 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لتصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة 2 - ميادين عمل المؤسسة:
1 - الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - ميدان أصحاب المعاشات.
4 - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.
مادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
6 - ميدان الرعاية الصحية، وذلك لإضافة الأنشطة التالية:
تقديم الرعاية والخدمات للمعاقين فى مجال جميع الإعاقات.
تقديم الرعاية الصحية من إنشاء عيادات وإدارتها وتقديم العلاج للمستحقين.
مادة رقم (16):
يتكون مجلس الأمناء من ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام "السكرتير" ما لم يكن قد تم تعينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.
مادة رقم (16):
يتكون مجلس الأمناء من تسعة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام "السكرتير" ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى