الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8574 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 23/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب بداية 2011 للتنمية.
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
وعنوانها: 1 شارع حسن بالى - تقاطع شارع محمود الشامى - حدائق حلوان.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: مساعدات مادية وعينية حسب موارد الجمعية وفى حالات: (الوفاة - الزواج - الكوارث) - شراء سيارة وتجهيزها لنقل الموتى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف