الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8595 لسنة 2012
بتاريخ 6/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 6/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية المصرية لحماية ممولى الضرائب.
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
وعنوانها: زهراء حلوان - السوق التجارى رقم (1).
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعملية ودينية - تنظيم وإدارة - حماية المستهلك - حماية البيئة.
النشاط: ندوات ومحاضرات لتوعية الممولين بالتزاماتهم وحقوقهم الضريبية - مساعدة الإدارة الضريبية فى توسيع القاعدة الضريبية بضم عناصر الاقتصاد غير المسجل - التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للضرائب حال إنشائه - حل مشكلات الممولين مع مأموريتهم المختصة - دراسة القوانين الضريبية وتقديم المشورة إلى الإدارة بخصوصها - دعم البحوث والرسائل الضريبية - إقامة علاقات مع الجمعيات العاملة فى ذات المجال داخل وخارج مصر - تدريب جيل من الخريجين من شباب التجاريين والمحامين على أصول الفن الضريبى - كتيبات دورية - استشارات ضريبية - دراسات ميدانية ومتخصصة فى مجال التهرب الضريبى - دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق - توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين - رحلات الحج والعمرة - رحلات ثقافية وترفيهية داخلية وخارجية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف