الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2576 لسنة 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الخير للخدمات المجتمعية بكف الحصر بناحية كفر الحصر - مركز الزقازيق - الشرقية تحت رقم (2576) اعتبارًا من 23/ 2/ 2012
تحريرًا فى 23/ 2/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (7) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.