الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 185هـ
الثلاثاء 11 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1628 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 7/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية الإقليمية للخدمات التربوية والتنمية البشرية - طنطا ثان - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات التعليمية والتربوية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية.
3 - الخدمات الاجتماعية والبيئية.
4 - الخدمات الدينية.
بالأغراض الآتية:
1 - إقامة وتجهيز مراكز التدريب للعاملين بالتعليم وتنفيذ الدورات التدريبية.
2 - تنفيذ برامج التعلم عن بعد للراغبين ونشر البحوث التعليمية والدراسات المتخصصة.
3 - إصدار نشرات غير دورية ومواقع تعليمية لنشر الوعى التربوى لجودة التعليم.
4 - إنتاج برمجيات تعليمية لخدمة الأهداف التربوية.
5 - إقامة المدارس والمعاهد التعليمية والإدارة لحساب الغير بعد أخذ التراخيص اللازمة.
6 - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية فى المجالات التعليمية والتربوية.
7 - الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجمعية والعاملين بالتعليم.
8 - تنظيم رحلات الحج والعمرة والرحلات الترفيهية لأعضاء الجمعية.
9 - تقديم برامج لخدمة المجتمع والبيئة (تعليم كبار - محو الأمية).
10 - التعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمؤسسات وتبادل الخبرات بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافطة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى