الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 322 لسنة 2012
بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه فى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والذى يتقاضاه العامل من المال العام سنويًا بالمرتب المقرر له والمكافآت التى يحصل عليها لأى سبب والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى أى جهة أخرى.
ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا المرسوم بقانون والمحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.
ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القرار على:
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وتشمل:
الهيئات القضائية.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
أعضاء هيئة الشرطة.
أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة قناة السويس.
البنك المركزى المصرى والبنوك العامة.
أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقًا لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتسرى أحكام هذا القرار على الشاغلين للوظائف فى الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

(المادة الثالثة)

تقوم كل من الجهات التى يسرى عليها هذا القرار باتباع ما يلى:
1 - إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لمجموع الدخل للعاملين بالجهة فى بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالى على النحو الذى حددته المادة الأولى من هذا القرار، ويذاع هذا القرار على العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.
2 - تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقى الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقًا لصيغة الإقرار المرفق وموقعًا من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال على ذلك، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
3 - تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجراء التدقيق والمراجعة لهذه الإقرارات.

(المادة الرابعة)

يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضى ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية.
وعلى الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلى حساب الخزانة العامة (حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم 5/ 81554/ 450/ 9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التى يعمل بها.

(المادة الخامسة)

كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وفى الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبعها.

(المادة السادسة)

تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التى يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ.
ويحظر على أى عامل أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الأولى سنة 1433هـ
                    (الموافق 28 مارس سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى