الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية بنت الصديق الخيرية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1846) اعتبارًا من 16/ 2/ 2012 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الصحية.
(هـ) رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات النقدية والعينية فى مختلف المناسبات.
(ب) فصول تحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) كفالة ورعاية الأيتام.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) مستوصف طبى خيرى.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) مشغل للفتيات.
(ح) إنشاء دار حضانة نموذجية.
(ط) سيارة دفن موتى ومقابر.
3- مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.