الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 216 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المرفقة بكتابها رقم (90) بتاريخ 2/ 2/ 2012 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية بجلسته رقم (7) بتاريخ 17/ 12/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك ببرج مغيزل لمدة عام من السادة:
1 - عبد القادر السيد شعبان.
2 - محمد حسين مصطفى باشا.
3 - حمودة فهمى عويس رزق.
4 - أحمد إبراهيم حسن عرفة.
5 - محمد عبد الصالح السقا.
6 - محمد عبد العاطى فراج.
7 - المغاورى محمد محمد البهلوان.
8 - إبراهيم حسن محمد كناس.
9 - صبرى السيد محمود.
مادة 2 - يقوم المجلس فى أول اجتماع له باختيار الرئيس ونائبه والسكرتير وأمين الصندوق.
مادة 3 - تقوم منطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ بتسليم المجلس أوراق ومستندات وأختام الجمعية.
مادة 4 - يقوم المجلس باتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام القانون قبل انتهاء العام.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 11/ 2/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل