الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 144 لسنة 2012
بتاريخ 15/ 3/ 2012

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 2000 و199 و235 و270 لسنة 2011؛
وتحقيقًا للمصلحة العامة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند (7) من المادة الأولى، والبنود (12 و13 و14) من المادة الرابعة والمادة السادسة (فقرة أولى) من القرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة، النصوص الآتية:
المادة الأولى - بند (7):
"معادلة المحتوى العلمى للكتب المقدمة بمعرفة السادة مستشارى المواد الدراسية، ويتقدم المستشارين بتقرير فنى يتضمن مدى معادلة المحتوى العلمى للكتب محل الفحص لمناهج وزارة التربية والتعليم".
المادة الرابعة - بند (12):
"توريد مبلغ مقداره 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن كل طلب ترخيص فتح مدرسة تطبق مناهج خاصة، وعن كل توسع فى الترخيص، أو إضافة فصول جديدة، أو تجديد الترخيص يسدد بشيك مقبول الدفع فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
المادة الرابعة - بند (13):
"توريد مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل مدرسة مقابل فحص كل كتاب من كتب المناهج الأجنبية التى لم يسبق اعتمادها للمدرسة من قبل، يسدد بشيك مقبول الدفع فى حساب فحص ومراجعة كتب اللغات، كما يسدد ذات المبلغ عند فحص الكتب المشار إليها فى حالة أية تعديل عليها".
المادة الرابعة - بند (14):
"توريد مبلغ مقداره ألف جنيه يسدد بشيك مقبول الدفع لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن كل طلب ترخيص لفتح مدرسة جديدة والتوسع فيها".
المادة السادسة - فقرة أولى:
"تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة برئاسة قطاع التعليم العام، وعضوية كل من:
مدير مركز تطوير المنهج.
رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.
مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص (مقررًا).
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.
مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

(المادة الثانية)

تحدد أوجه الصرف من المبالغ المرحلة لحساب فحص ومراجعة كتب اللغات بقرار من الوزير.

(المادة الثالثة)

يلغى القراران الوزاريان رقما 199 و270 لسنة 2011 المشار إليهما.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربى