الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 210 لسنة 2012

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 307 لسنة 1975 بتطبيق نظام العلاج التأمينى على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات التى ليس لها نظام علاجية خاصة ببعض المحافظات؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1- يعدل انتفاع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالشرقية، ليكون وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 3/ 2012
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 24/ 3/ 2012

وزير الصحة والسكان
أ. د. فؤاد النواوى