الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8417 لسنة 2012
بتاريخ 8/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 8/ 1/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة التعليم لمصر للتنمية الثقافية.
التابعة لإدارة: مصر الجديدة.
وعنوانها: 4 شارع بغداد - مصر الجديدة - الدور الثالث.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية - ميدان المساعدات الاجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية لتوعية الأعضاء - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة المؤسسة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء لتقوية الروابط - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى والكمبيوتر.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف